|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
رقم المشاركة : [1 (permalink)] | |
|
مشرف المنتدى الإسلامي
|
عبارة ( البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل ) لا تجوز ...فتوى للجنة الدائمة
ما حكم الشرع في كتابة عبارة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل ) التي يكتبها بعض أصحاب المحلات التجارية على الفواتير الصادرة عنهم ، وهل هذا الشرط جائز شرعاً ، وما هي نصيحة سماحتكم حول هذا الموضوع ؟ الجواب : بيع السلعة بشرط أن لا ترد ولا تستبدل لا يجوز ؛ لأنه شرط غير صحيح ن لما فيه من الضرر والتعمية ، ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة لو كانت معيبة ، واشتراط هذا لا يبرؤه من العيوب الموجودة في السلعة ؛ لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة ، أو أخذ المشتري أرش العيب . ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة، وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذ بغير حق ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي ، وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب ، تنزيلاً لا اشتراط سلامة المبيع عرفاً منزلة اشتراطها لفظاً . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد عضو : عبد العزيز آل الشيخ. عضو : صـــــــالح الـــفوزان عضو : عـــبدالله بن غـــديان الرئيس عبد العزيز بن عبدالله بن باز . المرجع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (13/197-198 |
|
| غير متصل |
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| أدوات الموضوع | |
|
|
|
الساعة الآن 05:19 PM.
Powered by vBulletin® Version 3.7.1, Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.2.0 ©2008, Crawlability, Inc. TranZ By Almuhajir كلمات دليلية : منتديات | دعم | العاب | برامج | سكربات | تمبلت | هاك | ستايل
HTML | CSS | AJAX | PHP | DHTML | XML | JAVA SCRIPT | STYLES | MESSENGER | TOOLS
|
![]() |